س:تقدم إلينا مواطن يزعم أن الحلف بالقران جائز وأنه يحلف بالمصحف ولا يبالي وقد نصحناه ولم يقبل، فما رأيكم بذلك؟
ج:يجوز الحلف بالله وصفاته ،والقران كلام الله الذي هو صفة من صفاته فيجوز الحلف به،فإذا كان قصد الرجل المذكور الحلف بكلام الله فهذا جائز ،وإذا كان هذا بورق المصحف والمداد الذي كتب به فهذا لا يجوز ،لأن الورق والمداد مخلوقات لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت)وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله و صحبه وسلم .
فتوى رقم (4950)
اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية
عبد الله بن قعود،عبد الله بن غديان ،عبد العزيز بن بن عبد الله بن باز