والذي يبطل الصيام أشياء منها:
الأكل ولو قدر سمسمة أو أقل عمدًا لا ناسيًا والشرب ولو قطرة ماء أو دواء.
ملاحظة: لا يضر غبار الطريق أو غربلة دقيق لعسر التحرز عنه، ولا يضر تذوق الطعام بدون ابتلاع شىء منه، ومن بالغ في المضمضة أو الاستنشاق لغير عذر ودخل الماء إلى جوفه أفطر. وإذا أخرج ريقه من فمه إلى خارج الشفة ثم رده وبلعه أفطر، أما ما دام متصلاً باللسان فلا يفطر إن بلعه، أما ابتلاع البلغم، فإن كان بلع من ظاهر الفم فإنه يفطر والبلغم لا يفطر عند الإمام أبي حنيفة إذا بلعه بعد وصوله إلى اللسان. وإذا غلبه القيء ثم انقطع ثم بلع هذا الريق قبل أن يطهر فمه فسد صيامه لأن هذا الريق تنجس بالقيء الذي وصل إلى الفم.
أما الدخان الذي يصل إلى جوف الصائم من شارب السيجارة الذي يجالسه في السيارة مثلاً فإنه غير مفطر. وكذلك دخان البخور وشم العطور فلا يفطر بخلاف دخان السيجارة لمن يشربها لأنه تنفصل عنها ذرات صغيرة تصل إلى جوف الصائم الذي يشربها.
والقطرة في الأنف والأذن مفطرة. وكذلك الحقنة في القبل. وأما الإبرة في الجلد فلا تفطر.
- ومن أغمي عليه في نهار الصيام وأفاق ولم يستغرق كل اليوم لا يفطر. أما إذا استغرق الإغماء كل اليوم من الفجر حتى الغروب لم يصح صيامه. أما إذا طرأ جنون ولو لحظة أفطر.
- وكذا إذا طرأ على المرأة حيض أو نفاس ولو قُبيل الغروب أفطرت.
أما الصائم النائم إذا احتلم فلا يفطر، بخلاف خروج المني منه بالمباشرة أو الاستمناء عمدًا لا ناسيًا، ويفسد الصيام بالجماع عامدًا نهارًا ذاكرًا للصيام عالمًا بالحكم ولو لم ينزل المني. أما من جامع ناسيًا فلا قضاء عليه.
ومن استيقظ جنبًا من جماع أو غيره، فإنه يصوم نهاره ويغتسل للصلاة فعن عائشة رضي الله عنها: "كان رسول الله يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم".