السؤال س: ما حكم القزع؟ وما صفته؟ وهل يدخل فيه (التوليت) ؟
الاجابـــة
القزع لا يجوز؛ فقد روى البخاري و مسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ينهى عن القزع ثم فسره الراوي بقوله: إذا حلق رأس الصبي وترك هاهنا شعرة وهاهنا وهاهنا، فأشار إلى ناصيته وجانبي رأسه، قال النووي إن القزع حلق بعض الرأس مطلقًا... وأجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة إلا أن يكون لمداواة ونحوها، ومذهبنا كراهته مطلقًا للرجل والمرأة لعموم الحديث. قال العلماء: والحكمة في كراهته أنه تشويه للخلق وقيل: لأنه زي الشيطان، وقيل: لأنه زي اليهود أو زي أهل الشرك، وفسره في القاموس: بحلق رأس الصبي وترك مواضع منه متفرقة غير محلوقة تشبيهًا بقزع السحاب وهي القطع الصغيرة منه؛ فعلى هذا لا يجوز حلق بعض الرأس وترك بعضه، ومنه ما يسمى بالتواليت الذي هو قص جوانب من الرأس أو قص مقدم الرأس أو مؤخره مع أنه تقليد وتشبه بالمجرمين.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
المفتي: محمد بن صالح العثيمين الإجابة:
القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، وهو أنواع:
النوع الأول: أن يحلق بعضه غير مرتب، فيحلق مثلاً من الجانب الأيمن ومن الناصية ومن الجانب الأيسر.
النوع الثاني: أن يحلق وسطه ويدع جانبيه.
النوع الثالث: أن يحلق جوانبه ويدع وسطه، قال ابن القيم - رحمه الله - كما يفعله السفل.
النوع الرابع: أن يحلق الناصية فقط ويدع الباقي.
والقزع كله مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأي صبيّاً حلق بعض رأسه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحلق كله أو يترك كله، لكن إذا كان قزعاً مشبهاً للكفار فإنه يكون محرماً، لأن التشبه بالكفار محرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم".