بسم الله الرحمان الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وباركته أما بعد نقدم لكم فتاوى للشيخ فركوس حفظه الله وندعو الله أن نستفيد منها . في حكم من شربت الماء عمدًا في رمضان
ثمّ حاضت إثره
السـؤال:
في أحد أيام رمضان توفّيت والدتي، ولفاجعة المصيبة أصبت بإغماء، فسقوني ماء، وبعدما أفقت بوقت يسير جاءتني العادة الشهرية، فماذا يجب علي اتجاه هذا اليوم؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فليس على الحائضِ إذا طَهُرتْ إلاّ أن تقضيَ الصومَ ولا تقضيَ الصلاةَ، وشُربُها للماءِ قبل حيضِها غيرُ مؤثِّرٍ في الحكم، ودليلُ قضائها قولُ عائشةَ رضي الله عنها: «كُنّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ»(١).
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 18 جمادى الأولى 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 4 جوان 2007م
١- أخرجه البخاري في «الحيض»، باب لا تقضي الحائض الصلاة: (315)، ومسلم في «الحيض»، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة: (761)، وأبو داود في «الطهارة»، باب في الحائض لا تقضي الصلاة: (262)، والترمذي في «الطهارة»، باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة: (130)، والنسائي في «الصوم»، باب وضع الصيام عن الحائض: (2318)، وابن ماجه في «الطهارة»، باب الحائض لا تقضي الصلاة (631)، وأحمد: (25420)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
وأخر دعونا أن الحمد لله ربي العالمين . وأسأ ل الله أن يوفقنا لصوم رمضان إيمانا وإحتسابا لوجهه الكريم .والسلام عليكم ورحمة الله وباركته